الشهيد الثاني
49
مسالك الأفهام
ويثبت : بشهادة عدلين ، أو الإقرار ولو مرّة . وقيل : لا يثبت بالمرّة . وهو وهم . الباب الثالث في الدّفاع للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع . ويجب اعتماد الأسهل . فلو اندفع الخصم بالصّياح ، اقتصر عليه ، إن كان في موضع يلحقه المنجد . وإن لم يندفع عوّل على اليد ، فإن لم تغن فبالعصا ، فإن لم تكف فبالسلاح . ويذهب دم المدفوع هدراً ، جرحاً كان أو قتلاً . ويستوي في ذلك الحرّ والعبد .
--> ( 1 ) السرائر 3 : 471 .